المحقق الحلي

190

المعتبر

أيهما أفضل ، ففي رواية ( 1 ) هما سواء ، وفي أخرى التسبيح أفضل ( 2 ) وفي رواية ( إن كنت إماما فالقراءة أفضل ، وإن كنت مأموما " وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ) ( 3 ) والوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح وإن كانت الرواية الأولى أولى ، وما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم . فرع وهل ترتيب هذا الذكر لازم أشبهه لا ، لاختلاف الرواية فيه ، فقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ) ( 4 ) وقوله لا تقرأ ليس فيهما بل هي بمعنى غير كأنه قال : غير قارئ . مسألة : لو قرأ في النافلة سورة من العزائم سجد عند تلفظه بذكر السجود ، فإن كان السجود في آخر السورة مثل سورة ( اقرأ باسم ربك ) يسجد ثم يقوم فيقرأ الحمد ليكون ركوعه عن قراءة ، وقال الشيخ في المبسوط : وإذا كانت السجدة في آخر السورة قرأ الحمد أو سورة أخرى أو آية من القرآن ، وإن كان السجود لا في آخرها نزل فسجد ثم قام فقرأ ما بقي منها وركع بعده . وعول القائل الأول على ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة قال : يسجد ثم يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ) ( 5 ) وروى وهب بن وهب جواز أن يركع بها ) ( 6 ) لكن وهب عامي

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 51 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 51 ح 11 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 51 ح 7 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 37 ح 1 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 37 ح 3 .